الإمام أحمد المرتضى
22
شرح الأزهار
العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال ( ويفسق العامد ( 1 ) ) أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا ( 2 ) عندنا ( فيندب له كفارة ( 3 ) ) أي وتندب ( 4 ) الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها ( كالظهار ( 5 ) ) أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع ( 6 ) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة ( 7 ) على المجامع عامدا في الفرج ( 8 ) دون الاكل ( 9 ) والمجامع في غير الفرج ( 10 ) ( قيل س ( 11 ) و ) إذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فإنه ( يعتبر الانتهاء ( 12 ) ) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لأنه انكشف ان الافطار في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففي سقوطها ضعف لأنه يستحب الأحوط